الإجازات المرضية وغير الاعتيادية
أحد برامج التأمين الاجتماعي التــي تهــدف إلــى توفيــر حماية اجتماعية للمؤمــن عليــه فــي حالــة المــرض أو العجــز المؤقــت عــن العمــل، مــن خــلال ضمــان دخــل بديــل خــلال فتــرة الإجازة المرضيــة أو غير الاعتيادية، ولتمكيــن المؤمــن عليــه مــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة اللازمــة والتعافــي، بمــا يساهــم فــي اســتقرار الحيــاة المهنيــة والأســرية والحــد مــن الآثــار الماليــة المترتبــة علــى الانقطــاع عــن العمــل.
slider
الفئات المشمولة:
  • جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية: ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فـيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
  • جميع العمال غير العمانيين العاملين في السلطنة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
  • لا يسـري على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين فـي الخارج.
  • كما لا تسـري على العمال غير العمانيين الذين لا يسري عليهم قانون العمل مثل العمال والعاملات العاملين بالمنازل.

شروط الاستحقاق:

1) بدل الاجازة المرضية:

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور الأيام السبعة الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير:

  • من اليوم (٨) الثامن حتى اليوم (٢١) الحادي والعشرين: (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر.
  • من اليوم (٢٢) الثاني والعشـرين حتى اليوم (٣٥) الخامس والثلاثين: (٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة من الأجر.
  • من اليوم (٣٦) السادس والثلاثين حتى اليوم (٧٠) السبعين: (٥٠٪) خمسون في المائة من الأجر.
  • من اليوم (٧١) الواحد والسبعين حتى اليوم (١٨٢) المائة والإثنين والثمانين: (٣٥٪) خمسة وثلاثون في المائة من الأجر.

2) بدل الإجازة غير الاعتيادية 

يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأخير في الأحوال الآتية:

  • (٣) ثلاثة أيام في حالة الزواج.
  • (٣) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
  • (٢) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
  • (١٠) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
  •  (١٣٠) مائة وثلاثين يوما للمرأة المسلمة في حالة وفاة الزوج،
  •  و (١٤) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة، وذلك من تاريخ وفاة الزوج.
  • (٣٠) ثلاثين يوما في العام الواحد بحد أقصـى لمرافقة مريض للعلاج من فئة:  الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات، بحيث تصـرف عن (١٥) الخمسة عشر يوما الأولى بنسبة (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأخير، ثم (٥٠٪) خمسون في المائة من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.

طريقة الاحتساب:

تستمر جهة العمل في سداد أجر المؤمن عليه مخصومًا منه اشتراكات المؤمن عليه، على أن تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية الواجب عليها سدادها للصندوق وعن المؤمن عليه طول فترة الإجازة، على أن يتولى الصندوق وفقا للإجراءات التي يحددها إرجاع أو تسوية ما قامت جهة العمل بسداده أثناء تلك الإجازة.

طريقة التقديم:

يتــم تعبئــة طلــب التعويــض عــن بــدل الاجازات عبــر البوابــة الالكترونية للصنــدوق www.spf.gov.om

الوثائق المطلوبة:

  • توفير المستندات التي تثبت الإجازة المقدمة مع التأكد من جميع البيانات المدخلة.

قيّم محتوى الصفحة: