ثانيا: بدل إجازة الأبوة.
قيمة البدل:
كامل الأجر لمدة لمدة (7) سبعة أيام.
الوثائق المطلوبة:
- الرقم المدني، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
- طلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق عبر النظام، وذلك لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية.
- المستندات الثبوتية للحمل (بدل الأمومة).
- شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية.
طريقة الاحتساب:
- تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (1%) من الأجر شهرياً، وتحتسب بشكل يومي. إذ أن المؤمن عليها والمؤمن عليه غير مطالب بسداد اشتراكات إضافية، حيث تبقى نسبة مساهمته ثابتة بواقع (8%): (7.5%) منها الاشتراك الشهري لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، و(0.5 % للأمان الوظيفي)، إذ أن جهة عمله تلتزم بالسداد الشهري للاشتراك في فرع تأمين إجازات الأمومة بواقع (1%) من الأجر شهريا.
- تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماً، يجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوماً قبل تاريخ الوضع، كما يستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) سبعة أيام، بشرط ان يولد الطفل حياً وألا تتجاوز الإجازة (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية.
- ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة وفقاً للأجر الأخير قبل الانتقال.
- يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه والمؤمن عليها من بدل إجازة أمومة في الحالات التي يكون فيها البدل مساوياً (100 %) لمائة في المائة من أجر الاشتراك.
- يشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (25) الخامس والعشرين، وفي حالة وفاة الطفل بعد الأسبوع (25) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليه في المادة (129) من هذا القانون، وفي حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.
- يحق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة المنصوص عليه في المادة (129) من هذا القانون، في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية، إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل عن (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (98) ثمانية وتسعين يوماً من تاريخ ميلاد الطفل.
- كما يحق للمؤمن عليه – في حالة الاحتضان- بدل إجازة الأبوة المنصوص عليه في المادة ذاتها، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
- تستحق المؤمن عليها –بناء على طلب منها- إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماً خلال عام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادتين (129)، (132) من هذا القانون، ويسدد فرع تأمين إجازات الامومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.
- يستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.