إجازات الأمومة
برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترات الولادة للأمهات العاملات أثناء فترة الحمل وبعد الولادة ويضمن لهن الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. كما يمنح برنامج التأمين إجازة أبوة للسماح للأب بدعم الأسرة في هذه المرحلة المهمة.
slider
ملاحظة:
  • يتم صرف البدل من قبل جهة العمل ويقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتعويض جهة العمل.
  • يغطي إلزامياً جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم.
  • يغطي إلزامياً العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين في منشآت القطاع الخاص اللذين تسري عليهم أحكام قانون العمل لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.
الفئات المشمولة:
  • يغطي إلزامياً  جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم. 
  • يغطي إلزامياً جميع العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليها أحكام قانون العمل
  • لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج. 
  • لا تسري أحكام هذا الفرع على العمال غير العمانيين الذين لا يسري عليهم قانون العمل مثل العمال والعاملات المستخدمين بالمنازل.

مستحقات برنامج تأمين إجازات الأمومة:

أولا: بدل إجازة الأمومة.

قيمة البدل:
  • كامل الأجر لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماَ، ويجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوما قبل تاريخ الوضع. في حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.
  • يحق للمؤمن عليها طلب إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوما خلال عام من تاريخ انتهاء الفترة الأولى، ويسدد فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.
  • تستحق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة الأمومة إذا تجاوز عمر الحمل الأسبوع الخامس والعشرين، وفي حال وفاة الطفل بعد الأسبوع الخامس العشرين يحق للمؤمن عليها بدل إجازة الأمومة.
  • حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
  • يستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل تأمين الأمان الوظيفي، ويكون بدل إجازة الأمومة بذات قيمة بدل تأمين الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.

ثانيا: بدل إجازة الأبوة.

قيمة البدل:

كامل الأجر لمدة لمدة (7) سبعة أيام.

الوثائق المطلوبة:
  • الرقم المدني، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
  • طلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق عبر النظام، وذلك لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية.
  • المستندات الثبوتية للحمل (بدل الأمومة).
  • شهادة الميلاد الصادرة من الأحوال المدنية.

طريقة الاحتساب:

  • تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (1%) من الأجر شهرياً، وتحتسب بشكل يومي. إذ أن المؤمن عليها والمؤمن عليه غير مطالب بسداد اشتراكات إضافية، حيث تبقى نسبة مساهمته ثابتة بواقع (8%): (7.5%) منها الاشتراك الشهري لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، و(0.5 % للأمان الوظيفي)، إذ أن جهة عمله تلتزم بالسداد الشهري للاشتراك في فرع تأمين إجازات الأمومة بواقع (1%) من الأجر شهريا.
  • تستحق المؤمن عليها بدل إجازة أمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماً، يجوز أن يكون منها (14) أربعة عشر يوماً قبل تاريخ الوضع، كما يستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) سبعة أيام، بشرط ان يولد الطفل حياً وألا تتجاوز الإجازة (98) الثامن والتسعين من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية.
  • ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة وفقاً للأجر الأخير قبل الانتقال.
  • يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة، على أن يخصم اشتراك المؤمن عليه والمؤمن عليها من بدل إجازة أمومة في الحالات التي يكون فيها البدل مساوياً (100 %) لمائة في المائة من أجر الاشتراك.
  • يشترط لاستحقاق المؤمن عليها أو المستحقة لبدل الأمان الوظيفي بدل إجازة أمومة أن يكون الحمل قد تجاوز الأسبوع (25) الخامس والعشرين، وفي حالة وفاة الطفل بعد الأسبوع (25) الخامس والعشرين يحق للمؤمن عليها بدل الإجازة المنصوص عليه في المادة (129) من هذا القانون، وفي حال وفاة المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها، يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة المتبقي للأم لرعاية الطفل، كما يستحق الأب المؤمن عليه بدل الإجازة ذاته في حال وفاة الأم غير المؤمن عليها في أثناء الوضع أو خلال الإجازة المشار إليها.
  • يحق للمؤمن عليها بدل إجازة أمومة المنصوص عليه في المادة (129) من هذا القانون، في حال احتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية، إذا قدمت المستندات المؤيدة لذلك، على ألا يزيد عمر الطفل عن (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة، وتكون الإجازة لمدة لا تتجاوز (98) ثمانية وتسعين يوماً من تاريخ ميلاد الطفل.
  • كما يحق للمؤمن عليه – في حالة الاحتضان- بدل إجازة الأبوة المنصوص عليه في المادة ذاتها، على ألا يزيد عمر الطفل على (3) ثلاثة أشهر عند تقديم طلب الإجازة.
  • تستحق المؤمن عليها –بناء على طلب منها- إجازة لرعاية الطفل بدون بدل إجازة الأمومة لمدة (98) ثمانية وتسعين يوماً خلال عام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادتين (129)، (132) من هذا القانون، ويسدد فرع تأمين إجازات الامومة إجمالي الاشتراكات للمؤمن عليها وجهة العمل طوال فترة الإجازة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين الأمان الوظيفي، ويجوز أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما.
  • يستمر صرف بدل إجازة الأمومة في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها خلال فترة الإجازة، شريطة استحقاقها لبدل الأمان الوظيفي، على أن يستأنف صرف بدل تأمين الأمان الوظيفي بعد انقضاء فترة إجازة الأمومة.
طريقة التقديم:

صاحب العمل أو جهة العمل التي تعمل فيها المؤمن عليها أو المؤمن عليه هو من يقوم بتقديم طلب بدل الإجازة وذلك من خلال موقع صندوق الحماية الاجتماعية: www.spf.gov.om  

قيّم محتوى الصفحة:

()