إصابات العمل والأمراض المهنية

برنامج تأمين اجتماعي يغطي مخاطر الإصابة في العمل أو الأمراض المرتبطة بالمهنة، سواء كان العجز المترتب على الإصابات مؤقت أو دائم، بحيث يصرف للمصاب مستحقات تأمينية لتغطية انقطاع أو توقف الدخل بسبب الإصابة وتتدرج هذه المستحقات بحسب نسبة العجز الناتجة عن الإصابة، حيث يقوم الفرع بصرف بدلات يومية طوال فترة انقطاع المصاب عن العمل بسبب الاصابة إلى حين ثبوت عجزه الجزئي أو الكلي، كما يمنح البرنامج تعويضا أو معاشا – بحسب نسبة العجز – لحالات العجز الجزئي والدائم.

slider
الفئات المشمولة:
  • يغطى إلزاميا جميع العُمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين لبعض الوقت. 
  • يغطى إلزاميا العمال غير العمانيين بعد (3) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القانون وفقا للفئات والقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. 
  • تغطية العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ستكون بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية الذي سيحدد تاريخ بدء سريان أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.
  • لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في الخارج. 
مستحقات فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية:
1) بدلات الانقطاع عن العمل ( مؤقتاً بسبب إصابة العمل ) :
قيمة البدل:

نوع المنفعة
نسبة العجزمعادلة الاحتساب
بدلات الانقطاع عن العمل*لا توجد نسبة محددة
6 الستة الأشهر الأولى
لمدة 6 الستة الأشهر التالية**
100 % من الأجر اليومي
75% من الأجر اليومي
شروط استحقاق بدلات الانقطاع عن العمل:

* تستحق البدلات اليومية إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بموجب تقرير طبي، وتستمر طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق.

** ويجوز بقرار من المؤسسة المرخصة أو اللجنة الطبية تمديد فترة صرف البدل اليومي لمدد أخرى وبنسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من أجر الاشتراك الأخير.

2) تعويض بمبلغ مقطوع (تعويض الدفعة الواحدة) :

شروط الاستحقاق: أن تكون نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل لا تصل إلى (٣٠٪) ثلاثين في المائة من العجز المهني الكلي الدائم على أن تحتسب قيمة التعويض:

نوع المنفعةنسبة العجزمعادلة الاحتساب
تعويض بمبلغ مقطوع*أقل من 30%(36) × (75%) × نسبة العجز × المتوسط النسبي للأجور

  * لا يجوز اتخاذ نسبة العجز هذه سببا لإنهاء خدمة المؤمن عليه.

3) معاش العجز الجزئي الدائم:

شروط الاستحقاق: أن تكون نسبة العجز الناجمة عن إصابة العمل الجزئي الدائم تساوي نسبته (٣٠٪) ثلاثين في المائة فأكثر، ولا تصل إلى العجز المهني الكلي الدائم على أن يحتسب وفقا للآتي:

نوع المنفعةنسبة العجزمعادلة احتساب المستحقات
معاش العجز الجزئي الدائم*من 30% إلى أقل من 100%(75%) × نسبة العجز × المتوسط النسبي للأجور

*  ويجمع المؤمن عليه بين معاش العجز المهني الجزئي الدائم وباقي المعاشات والمنافع والأجور.

4) معاش العجز الكلي الدائم أو الوفاة المهنية:
قيمة المنفعة:
نوع المنفعةنسبة العجزمعادلة احتساب المستحقات
معاش العجز الكلي الدائم أو الوفاة المهنية100% أو
الوفاة
(75%) × المتوسط النسبي للأجور على ألا تقل عن قيمة معاش كبار السن
معاش العجز الكلي الدائم أو الوفاة المهنية للعمليات الحربية أو العسكرية أو الأمينة أو حفظ النظام أو التمارين العسكرية الكبيرة100% أو
الوفاة
(85%) × المتوسط النسبي للأجور على ألا تقل عن قيمة معاش كبار السن
شروط الاستحقاق:
  • يجب أن تكون الإصابة أو المرض مرتبطًا بشكل مباشر بالعمل وظروف المهنة.

  • يجب إبلاغ جهة العمل والصندوق وجهات الاختصاص بالإصابة أو المرض.

  • يثبت العجز وتحدد نسبته بقرار يصدر من المؤسسات الطبية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال.

  • يشترط لصرف البدلات اليومية أو التعويضات عن العجز الجزئي الدائم ألا يكون المؤمن عليه تعمد إصابة نفسه، وألا تكون الإصابة حدثت بسبب انحراف متعمد في السلوك من المصاب.

البيانات المطلوبة:
  • إخطار صاحب العمل أو من يمثله في صندوق الحماية الاجتماعية خلال 24 ساعة من وقت العلم بوقوع الإصابة عن طريق البوابة الإلكتروني للصندوق spf.gov.om

  • تقرير طبي أولي معتمد من مؤسسة صحية.

  • إخطار انتهاء العلاج والعودة للعمل.

طريقة التقديم:
  • لتقديم بلاغ عن الإصابة يكون بالدخول إلى الملف الشخصي في الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية.

  • بدل الإصابة سيتم صرفه مباشرة بعد التحقق من ظروف وقوع الإصابة وكذلك التعويض المقطوع.

  • معاش العجز الجزئي أو الكلي او الوفاة ضرورة تقديم طلب الصرف عبر الموقع الإلكتروني أو مراجعة دوائر صندوق الحماية الاجتماعية بالمحافظات.

قيّم محتوى الصفحة: