منفعة دعم دخل الأسر

يوفر برنامج " منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا للأسر ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، وتهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية. يعتمد استحقاق هذه المنفعة على عدد أفراد الأسرة ومستوى مدخولهم وقدرة أفرادها على الكسب. ويحتسب فـي حكم الفردين كل شخص يقوم برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية فـي احتساب القيمة المستهدفة، بموجب تقارير البحث الاجتماعي. ويتحمل فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة للأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه الأسرة.

family benefit

قيمة المنفعة:

يصرف الفارق بين المبالغ المبينة في الجدول أدناه ودخل الأسرة الفعلي والمكافئ، وذلك ابتداء من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء الشروط والبيانات

عدد أفراد الأسرة المبلغ المستهدف (ريال عماني)
1115.000
2162.635
3199.186
4230.000
5257.148
6281.691
7304.261
8325.269
9345.000
10363.662
11381.412
12398.372
13414.638
14430.291
15445.393

شروط الاستحقاق:

تستحق الأسرة منفعة دعم دخل الأسر إذا توافرت الشروط الآتية:

  • أن تكون الأسرة مقيمة فـي سلطنة عمان.
  • أن يكون أحد أفراد الأسرة عُمانيًا، وتستثنى من ذلك أرملة العُماني غير العُمانية والتي ليس لها أبناء عُمانيون، شريطة إقامتها فـي سلطنة عُمان بصفة مستمرة بعد وفاة زوجها العُماني.
  • أن يكون مجموع دخل الأسرة بما في ذلك – الدخل المكافئ للقدرة على الكسب – أقل من المستوى المستهدف.

الحالات التي لا يحتسب فيها دخل رب الأسرة: 

  • لا يحتسب الزوج باعتباره فرد من أفراد الأسرة ولا يحتسب دخله ضمن إجمالي دخلها عند حساب منفعة دعم دخل الأسر، ويعتد بجميع الدخول لباقي أفراد الأسرة دون احتساب الدخل المكافئ لها، وذلك فـي الحالات الآتية:

  1. هجر الزوج لزوجته وأبنائه وبناته دون إمكانية التوصل إليه.

  2. سجن الزوج أو حبسه لمدة لا تقل عن شهر.

  3. عدم مقدرة الزوج على القيام بواجب النفقة أو الرعاية.

  4. تعذر الحصول على النفقة المحكوم بها للمرأة وأبنائها وبناتها بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية.

    وفـي جميع الأحوال، يجب تقديم المستندات الثبوتية الصادرة من الجهات المختصة لإثبات كل حالة من هذه الحالات.

    ولا تدخل النفقة المحكوم بها على الأب لصالح أولاده ضمن مدخوله عند احتساب القيمة المستحقة له من منفعة دعم دخل الأسر، ويتم احتسابها ضمن مدخول الأسرة المستحقة للنفقة.

  • يعد في حكم الأسرة لغرض استحقاق منفعة دعم دخل الأسر الحالات الآتية:

  1. الإخوة من الأبناء والبنات ممن فقدوا والديهم ولم تتجاوز أعمارهم سن (١٨) الثامنة عشرة.

  2. كل ابن أو بنت ممن فقدوا والديهم وتجاوزت أعمارهم سن (١٨) الثامنة عشرة.

  3. مجهول الأبوين.

  4. الرجل.

  5. الإخوة من الأبناء والبنات ممن يعيشون تحت وصاية أو رعاية شخص من غير والديهم.

  6. الأرملة وأبناؤها وبناتها.

يكون صرف منفعة دعم دخل الأسر وفقاً للضوابط الآتية:

  • تقديم طلب إلى الصندوق ممن تتوفر فـيه شروط استحقاق المنفعة.

  • يتولــى الصـندوق البت فـي الطلب، وذلك خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيًا الشروط والبيانات المطلوبة، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات لغرض التحقق من صحة البيانات

  • تكون المنفعة مستحقــة الأداء اعتــبارًا مــن تاريخ تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها، ويوقف صرف المنفعة إذا زال أي شرط من شروط استحقاقها ولا يتم إعادة صرفها إلا بناء على طلب جديد عند توافر شروط الاستحقاق.

  • يجــب ألا تقــل قيمــة المنفعة بعــد حسابهــا وثبوت استحقاقها عن (25) خمسة وعشريــن ريالًا عُمانــيًا بالنسبـة للأسرة المكونة من فردين فأعلى، وعن (15) خمسة عشر ريالًا عمانيًا بالنسبة للأسرة المكونة من فرد واحد.

البيانات المطلوبة:

  • كشف بكافة الحسابات البنكية لجميع أفراد الأسرة المستحقين لمدة 6 أشهر حتى لو تعددت للفرد الواحد.

  • الأسرة المهجورة: وثيقة رسمية تثبت حالة الهجر لرب الأسرة.

  • أسر السجناء: نسخة من الحكم القضائي أو شهادة رسمية بمنطوق الحكم.

  • المطلقة التي لديها أبناء: وثيقة رسمية للحضانة وما يثبت النفقة إن وجدت.

طريقة التقديم:

للتسجيل في منفعة دعم دخل الأسر اضغط هنا

ملاحظة:

تصرف منفعة دعم دخل الأسر من شهر تقديم الطلب وبأثر رجعي 3 أشهر وبما لا يتجاوز تاريخ استحقاق المنفعة.

قيّم محتوى الصفحة: